255 - حدثنا محمد بن عوف، قال: قرأت في أصل إسماعيل بن عياش قال ابن عوف: وثنا محمد بن إسماعيل، عن أبيه، حدثني ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: " أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه، لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها ".
(101) باب في الجنب يغسل رأسه بخطمي أيجزئه ذلك 256 - حدثنا محمد بن جعفر بن زياد، ثنا شريك، عن قيس بن وهب، عن رجل من بنى سواءة بن عامر، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب، يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء.
(102) باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء 257 - حدثنا محمد بن رافع، ثنا يحيى بن آدم، ثنا شريك، عن قيس بن وهب، عن رجل من بني سواءة بن عامر، عن عائشة فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من ماء يصب على الماء ثم يأخذ كفا من ماء ثم يصبه عليه.
(103) باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها 258 - حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، ثنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك، أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله سبحانه:
(ويسألونك عن المحيض، قل: هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض) إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شئ غير النكاح " فقالت