1828 - حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه وجد القر فقال: ألق على ثوبا يا نافع، فألقيت عليه برنسا، فقال: تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم؟!
1829 - حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " السراويل لمن لا يجد الإزار، والخف لمن لا يجد النعلين " قال أبو داود: هذا حديث أهل مكة، ومرجعه إلى البصرة إلى جابر بن زيد، والذي تفرد به منه ذكر السراويل، ولم يذكر القطع في الخف.
1830 - حدثنا الحسين بن الجنيد الدامغاني، ثنا أبو أسامة، قال: أخبرني عمر ابن سويد الثقفي، قال: حدثتني عائشة بنت طلحة، أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حدثتها قالت: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الاحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها.
1831 - حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن أبي عدى، عن محمد بن إسحاق، قال:
ذكرت لابن شهاب، فقال: حدثني سالم بن عبد الله، أن عبد الله - يعنى ابن عمر - كان يصنع ذلك - يعنى يقطع الخفين للمرأة المحرمة - ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين، فترك ذلك.
(33) باب المحرم يحمل السلاح 1832 - حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعت البراء يقول: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية صالحهم على أن لا يدخلوها إلا بجلبان السلاح، فسألته: ما جلبان السلاح؟ قال: القراب بما فيه.
(34) باب في المحرمة تغطي وجهها 1833 - حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا هشيم، أخبرنا يزيد بن أبي زياد، عن