حديثه: عن أبيه، ثم اتفقوا: عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة " فذكر معناه، قال أبو داود: ولم يذكر القعنبي والنفيلي عن أبيه، رواه ابن وهب وعثمان بن عمر عن مالك كما قال القعنبي.
1725 - حدثنا يوسف بن موسى، عن جرير، عن سهيل، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه إلا أنه قال: " بريدا ".
1726 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد، أن أبا معاوية ووكيعا حدثاهم، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها، أو أخوها، أو زوجها، أو ابنها، أو ذو محرم منها ".
1727 - حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، قال:
حدثني نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم ".
1728 - حدثنا نصر بن علي، ثنا أبو أحمد، ثنا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، أن ابن عمر كان يردف مولاة له يقال لها صفية تسافر معه إلى مكة.
(3) باب " لا صرورة " في الاسلام 1729 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا أبو خالد - يعنى سليمان بن حيان الأحمر - عن ابن جريج، عن عمر بن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا صرورة في الاسلام ".
(4) باب التزود في الحج 1730 - حدثنا أحمد بن الفرات - يعنى أبا مسعود الرازي - ومحمد بن عبد الله المخرمي، وهذا لفظه، قالا: ثنا شبابة، عن ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كانوا يحجون ولا يتزودون، قال أبو مسعود: كان أهل اليمن، أو