رضي الله عنها، قال أبو داود: وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسالم والقاسم إن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها: قال أبو داود: لم يسمع قتادة من عروة شيئا.
282 - حدثنا أحمد بن يونس و عبد الله بن محمد النفيلي، قالا: ثنا زهير، ثنا هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: انى امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: " إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلى ".
283 - حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن هشام بإسناد زهير ومعناه، وقال: " فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلى ".
(109) باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة 284 - حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبو عقيل، عن بهية، قالت: سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها وأهريقت دما، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم، فلتعتد بقدر ذلك من الأيام، ثم لتدع الصلاة فيهن أو بقدرهن، ثم لتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصل.
285 - حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المصريان، قالا: ثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، وعمرة، عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمان بن عوف استحيضت سبع سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلى " قال أبو داود: زاد الأوزاعي في هذا الحديث عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة قالت: استحيضت أم حبيبة بنت جحش - وهي تحت عبد الرحمان بن عوف - سبع سنين فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلى " قال أبو داود: ولم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي، ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث والليث ويونس وابن أبي ذئب ومعمر