(15) باب في الخرص 1605 - حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمان عن عبد الرحمان بن مسعود، قال: جاء سهل بن أبي (حثمة)؟ إلى مجلسنا، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو تجدوا الثلث فدعوا الربع " قال أبو داود: الخارص يدع الثلث للحرفة.
(16) باب متى يخرص التمر 1606 - حدثنا يحيى بن معين، ثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرت عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه.
(17) باب مالا يجوز من الثمرة في الصدقة 1607 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا عباد، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة، قال الزهري، لونين من تمر المدينة، قال أبو داود: وأسنده أيضا أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري.
1608 - حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، ثنا يحيى - يعنى القطان - عن عبد الحميد بن جعفر، حدثني صالح بن أبي عريب، عن كثير بن مرة، عن عوف بن مالك، قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبيده عصا وقد علق رجل منا حشفا، فطعن بالعصا في ذلك القنو، وقال: " لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها " وقال: " إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة ".
(18) باب زكاة الفطر 1609 - حدثنا محمود بن خالد الدمشقي و عبد الله بن عبد الرحمان السمرقندي، قالا: ثنا مروان، قال عبد الله: ثنا أبو زيد الخولاني، وكان شيخ صدق وكان ابن وهب