سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما ".
(23) باب قوله تعالى (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن) 2089 - حدثنا أحمد بن منيع، ثنا أسباط بن محمد ثنا الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال الشيباني: وذكره عطاء أبو الحسن السوائي، ولا أظنه إلا عن ابن عباس، في هذه الآية: (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن) قال:
كان الرجل إذا مات، كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها: إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فنزلت هذه الآية في ذلك.
2090 - حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة):
وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك.
2091 - حدثنا أحمد بن شبويه المروزي، ثنا عبد الله بن عثمان، عن عيسى ابن عبيد، عن عبيد الله مولى عمر، عن الضحاك، بمعناه، قال: فوعظ الله ذلك (24) باب في الاستئمار 2092 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا أبان، ثنا يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها " قالوا: يا رسول الله، وما إذنها؟ قال: " أن تسكت ".
2093 - حدثنا أبو كامل، ثنا يزيد - يعنى ابن زريع - ح وثنا موسى بن إسماعيل،