مسدد في حديثه: قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته، بغير صداق.
2075 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الرحمان بن هرمز الأعرج، أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمان بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمان ابنته، وكانا جعلا صداقا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(16) باب في التحليل 2076 - حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، حدثني إسماعيل، عن عامر، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه قال إسماعيل: وأراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لعن الله المحلل والمحلل له ".
2077 - حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن حصين، عن عامر، عن الحارث الأعور، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فرأينا أنه علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعناه.
(17) باب في نكاح العبد بغير إذن سيده 2078 - حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة، وهذا لفظ إسناده وكلاهما عن وكيع، ثنا الحسن بن صالح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر ".