زياد بن سعد، وكان قد غل، وضربه.
2715 حدثنا محمد بن عوف، قال: ثنا موسى بن أيوب، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه قال أبو داود: وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد، ولم أسمعه منه: ومنعوه سهمه، قال أبو داود: وحدثنا به الوليد بن عتبة وعبد الوهاب بن نجدة قالا: ثنا الوليد عن زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، قوله ولم يذكر عبد الوهاب بن نجدة الحوطي " منع سهمه ".
(146) باب النهى عن الستر على من غل 2716 حدثنا محمد بن داود بن سفيان، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا سليمان بن موسى أبو داود، قال: جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، حدثني خبيب ابن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندب قال: أما بعد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من كتم غالا فإنه مثله ".
(147) باب في السلب يعطى القاتل 2717 حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى أبى قتادة، عن أبي قتادة، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، قال: فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل على فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقلت: له: ما بال الناس؟ قال: أمر الله، ثم إن الناس رجعوا، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: " من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه " قال:
فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال ذلك الثانية: " من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه " قال: فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال ذلك الثالثة،