على أمي بوليدة، وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال: " قد وجب أجرك، ورجعت إليك في الميراث ".
(33) باب في حقوق المال 1657 - حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا أبو عوانة، عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق، عن عبد الله، قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر.
1658 - حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما من صاحب كنز لا يؤدى حقه إلا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره، حتى يقضي الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب غنم لا يؤدى حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مضت أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب إبل لا يؤدى حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتطؤه بأخفافها كلما مضت عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ".
1659 - حدثنا جعفر بن مسافر، ثنا ابن أبي فديك، عن هشام بن سعد، عن زيد ابن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه، قال في قصة الإبل بعد قوله " لا يؤدى حقها " قال: " ومن حقها حلبها يوم وردها ".
1660 - حدثنا الحسن بن علي، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا شعبة، عن قتادة، عن أبي عمر الغداني، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحو هذه القصة، فقال له - يعنى لأبي هريرة - فما حق الإبل؟ قال: تعطى الكريمة، وتمنح الغزيرة، وتفقر الظهر، وتطرق الفحل، وتسقى اللبن.