ثنا عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب، قال: قال عبد الله: فلما كان عمر رضي الله عنه وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء.
1615 - حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي، قالا: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، قال: قال عبد الله، فعدل الناس بعد نصف صاع من بر، قال: وكان عبد الله يعطى التمر فأعوز أهل المدينة التمر عاما فأعطى الشعير.
1616 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، ثنا داود - يعنى ابن قيس - عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك: صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا، أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك، فقال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت، قال أبو داود: رواه ابن علية وعبدة وغيرهما عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض عن أبي سعيد، بمعناه، وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية " أو صاعا من حنطة " وليس بمحفوظ.
1617 - حدثنا مسدد، أخبرنا إسماعيل، ليس فيه ذكر الحنطة، قال أبو داود:
وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن الثوري عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد " نصف صاع من بر " وهو وهم من معاوية بن هشام أو ممن رواه عنه.
1618 - حدثنا حامد بن يحيى، أخبرنا سفيان، ح وحدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن ابن عجلان، سمع عياضا قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: لا أخرج أبدا إلا صاعا، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو شعير أو أقط أو زبيب، هذا حديث يحيى، زاد سفيان: أو صاعا من دقيق، قال حامد: فأنكروا عليه، فتركه سفيان،