11 - كتاب الصيد [أربعة أبواب - ثمانية عشر حديثا] (1) باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره 2844 حدثنا الحسن بن علي، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط ".
2845 حدثنا مسدد، ثنا يزيد، ثنا يونس، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم ".
2846 حدثنا يحيى بن خلف، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر، قال: أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية يعني بالكلب فنقتله، ثم نهانا عن قتلها، وقال: " عليكم بالأسود ".
(2) باب في الصيد 2847 حدثنا محمد بن عيسى، ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام، عن عدى بن حاتم، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي أفآكل؟ قال: " إذا أرسلت الكلاب المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك) قلت: وإن قتلن؟ قال: " وإن قتلن، ما لم يشركها كلب ليس منها " قلت:
أرمى بالمعراض فأصيب أفآكل؟ قال: " إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب فخرق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل ".