عروة، عن أبيه، عن عائشة أن بريرة أعتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبى أحمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: " إن قربك فلا خيار لك ".
(22) باب في المملوكين يعتقان معا هل تخير امرأته؟
2237 - حدثنا زهير بن حرب ونصر بن علي، قال زهير، ثنا عبيد الله بن عبد المجيد، ثنا عبيد الله بن عبد الرحمان بن موهب، عن القاسم، عن عائشة أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة، قال نصر: أخبرني أبو علي الحنفي عن عبيد الله.
(23) باب إذا أسلم أحد الزوجين 2238 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال: يا رسول الله، إنها قد كانت أسلمت معي، فردها على.
2239 - حدثنا نصر بن علي، أخبرني أبو أحمد، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني قد كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول.
(24) باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها 2240 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا محمد بن سلمة، ح وثنا محمد ابن عمرو الرازي، ثنا سلمة - يعنى ابن الفضل - ح وثنا الحسن بن علي، ثنا يزيد، المعنى، كلهم عن ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبى (العاص)؟ بالنكاح الأول، لم يحدث شيئا، قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد ست سنين، وقال الحسن بن علي: بعد سنتين.
(25) باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان 2241 - حدثنا مسدد، ثنا هشيم، ح ثنا وهب بن بقية، أخبرنا هشيم، عن ابن