(120) باب ما جاء في وقت النفساء 311 - حدثنا أحمد بن يونس، أخبرنا زهير، ثنا علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهل، عن مسة، عن أم سلمة، قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوما، أو أربعين ليلة، وكنا نطلي على وجوهنا الورس، يعنى من الكلف.
312 - حدثنا الحسن بن يحيى، أخبرنا محمد بن حاتم، يعنى حبى، حدثنا عبد الله ابن المبارك، عن يونس بن نافع، عن كثير بن زياد، قال: حدثتني الأزدية يعنى مسة قالت: حججت فدخلت على أم سلمة فقلت: يا أم المؤمنين، إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض، فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، قال محمد - يعنى ابن حاتم - واسمها مسة، تكنى أم بسة، قال أبو داود: كثير بن زياد كنيته أبو سهل.
(121) باب الاغتسال من الحيض 313 - حدثنا محمد بن عمرو الرازي، ثنا سلمة - يعنى ابن الفضل - أخبرنا محمد - يعنى ابن إسحاق - عن سليمان بن سحيم، عن أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بنى غفار قد سماها لي، قالت: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله، قالت: فوالله لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح، فأناخ ونزلت عن حقيبة رحله، فإذا بها دم منى، فكانت أول حيضة حضتها، قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي ورأى الدم قال: " [مالك] لعلك نفست " قلت: نعم، قال: " فأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمركبك " قالت: فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفئ، قالت: وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحا، وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت.
314 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا سلام بن سليم، عن إبراهيم بن