الرحمان الرحيم، هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث، إن ثمغا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمائة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي، تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، أن لا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه.
(14) باب ما جاء في الصدقة عن الميت 2880 حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، ثنا ابن وهب، عن سليمان يعنى ابن بلال عن العلاء بن عبد الرحمان، أراه عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ".
(15) باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه 2881 حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، ولولا ذلك لتصدقت وأعطت، أفيجزئ أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " نعم فتصدقي عنها ".
2882 حدثنا أحمد بن منيع، ثنا روح بن عبادة، ثنا زكريا بن إسحاق، أخبرنا عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: " نعم " قال: فإن لي مخرفا، وإن أشهدك أنى قد تصدقت به عنها.
(16) باب في ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها 2883 حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي، ثنا الأوزاعي، حدثني حسان بن عطية، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن العاص بن وائل أوصى