قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: " من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم " فقام أبو بردة بن نيار فقال:
يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تلك شاة لحم " فقال: إن عندي عناقا جذعة وهي خير من شاتي لحم فهل تجزئ عني؟ قال: " نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك ".
2801 حدثنا مسدد، ثنا خالد، عن مطرف، عن عامر، عن البراء بن عازب، قال: ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " شاتك شاة لحم " فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنا جذعة من المعز، فقال: " اذبحها ولا تصلح لغيرك ".
(6) باب ما يكره من الضحايا 2802 حدثنا حفص بن عمر النمري، ثنا شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله، فقال: " أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقى " قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص، قال: ما كرهت فدعه، ولا تحرمه على أحد قال أبو داود: ليس لها مخ.
2803 حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، قال: أخبرنا وحدثنا علي بن بحر بن بري، ثنا عيسى، المعنى، عن ثور، حدثني أبو حميد الرعيني، أخبرني يزيد ذو مصر، قال: أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت: يا أبا الوليد، إني خرجت التمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء فكرهتها فما تقول: قال: أفلا جئتني بها، قلت: سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني؟! قال: نعم، إنك تشك ولا أشك، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء، والمشيعة والكسراء، والمصفرة: التي تستأصل أذنها