ابن أمية، عن رجل، عن سعيد بن المسيب، قال: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم.
(40) باب ما يقتل المحرم من الدواب 1846 - حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب، فقال: " خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم: العقرب، والفأرة، والحدأة، والغراب، والكلب العقور ".
1847 - حدثنا علي بن بحر، ثنا حاتم بن إسماعيل، حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور ".
1848 - حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا هشيم، ثنا يزيد بن أبي زياد، ثنا عبد الرحمان ابن أبي نعم البجلي، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم، قال:
" الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمى الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي ".
(41) باب لحم الصيد للمحرم 1849 - حدثنا محمد بن كثير، ثنا سليمان بن كثير، عن حميد الطويل عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث، عن أبيه، وكان الحارث خليفة عثمان على الطائف، فصنع لعثمان طعاما فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش، قال: فبعث إلى علي بن أبي طالب فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له، فجاءه وهو ينفض الخبط عن يده، فقالوا له: كل، فقال: أطعموه قوما حلالا فإنا حرم، فقال علي رضي الله عنه: أنشد الله من كان ههنا من أشجع، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم.
1850 - حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن قيس، عن