(106) باب في إتيان الحائض 264 - حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمان، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: " يتصدق بدينار أو نصف دينار " قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة.
265 - حدثنا عبد السلام بن مطهر، ثنا جعفر - يعنى ابن سليمان - عن علي بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار، قال أبو داود: وكذلك قال ابن جريح عن عبد الكريم عن مقسم.
266 - حدثنا محمد بن الصباح البزاز، ثنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار " قال أبو داود: وكذا قال علي بن بذيمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" آمره أن يتصدق بخمسي دينار " وهذا معضل.
(107) باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع 267 - حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي، ثنا الليث، [ابن سعد] عن ابن شهاب، عن حبيب مولى عروة، عن ندبة مولاة ميمونة، عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به.
268 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها، وقال مرة: يباشرها.
269 - حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن جابر بن صبح، سمعت خلاسا الهجري،