فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك ".
(83) باب من قال يتزر به إذا كان ضيقا 635 - حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال عمر رضي الله عنه: " إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود ".
636 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، ثنا سعيد بن محمد، ثنا أبو تميلة، يحيى بن واضح ثنا أبو المنيب عبيد الله العتكي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن تصلى في سراويل وليس عليك رداء.
(84) باب الإسبال في الصلاة 637 - حدثنا زيد بن أخزم، ثنا أبو داود، عن أبي عوانة، عن عاصم عن أبي عثمان، عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام " قال أبو داود: روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأبو الأحوص وأبو معاوية.
638 - حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، ثنا يحيى، عن أبي جعفر، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: بينما رجل يصلى مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " اذهب فتوضأ " فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال: " اذهب فتوضأ " فذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رجل: يا رسول الله، مالك أمرته أن يتوضأ؟ فقال: " إنه كان يصلى وهو مسبل إزاره، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره ".