(36) باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا 2125 - حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، ثنا عبدة، ثنا سعيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لما تزوج علي فاطمة، قال له رسول الله صلى الله عليه:
" أعطها شيئا " قال: ما عندي شئ، قال: " أين درعك الحطمية "؟.
2126 - حدثنا كثير بن عبيد الحمصي، ثنا أبو حياة، عن شعيب - يعنى أبن أبى حمزة - حدثني غيلان بن أنس، حدثني محمد بن عبد الرحمان بن ثوبان، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن عليا عليه السلام لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنها أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا، فقال: يا رسول الله، ليس لي شئ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " أعطها درعك " فأعطاها درعه، ثم دخل بها.
2127 - حدثنا كثير - يعنى ابن عبيد - ثنا أبو حياة، عن شعيب، عن غيلان، عن عكرمة، عن ابن عباس، مثله.
2128 - حدثنا محمد بن الصباح البزاز، ثنا شريك، عن منصور، عن طلحة، عن خيثمة، عن عائشة قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا، قال أبو داود: وخيثمة لم يسمع من عائشة.
2129 - حدثنا محمد بن معمر، ثنا محمد بن بكر البرساني، أخبرنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته ".
(37) باب ما يقال للمتزوج 2130 - حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا عبد العزيز - يعنى ابن محمد - عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الانسان إذا تزوج قال: " بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير ".