عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ".
1559 - حدثنا أيوب بن محمد الرقي، ثنا محمد بن عبيد، ثنا إدريس بن يزيد الأودي، عن عمرو بن مرة الجملي، عن أبي البختري الطائي، عن أبي سعيد الخدري يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة " والوسق: ستون مختوما، قال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد.
1560 - حدثنا محمد بن قدامة بن أعين، ثنا جرير، عن المغيرة، عن إبراهيم، قال: الوسق ستون صاعا مختوما بالحجاجي.
1561 - حدثنا محمد بن بشار، حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري، ثنا صرد ابن أبي المنازل قال: سمعت حبيبا المالكي، قال: قال رجل لعمران بن حصين: يا أبا نجيد، إنكم لتحدثوننا بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن، فغضب عمران وقال للرجل: أوجدتم في كل أربعين درهما درهم، ومن كل كذا وكذا شاة شاة، من كل كذا وكذا بعير كذا وكذا، أوجدتم هذا في القرآن؟ قال: لا، قال: فعن من أخذتم هذا؟
أخذتموه عنا، وأخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أشياء نحو هذا.
(3) باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة 1562 - حدثنا محمد بن داود بن سفيان، ثنا يحيى بن حسان، ثنا سليمان بن موسى أبو داود، ثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان، عن سمرة بن جندب، قال: أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع.
(4) باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي 1563 - حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة. المعنى، أن خالد بن الحارث