قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن ثور بن يزيد الحمصي، عن محمد بن عبيد بن أبي صالح الذي كان يسكن إيليا، قال: خرجت مع عدى بن عدي الكندي حتى قدمنا مكة، فبعثني إلى صفية بنت شيبة، وكانت قد حفظت من عائشة، قالت: سمعت عائشة تقول:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا طلاق ولا عتاق في غلاق " قال أبو داود: الغلاق أظنه في الغضب.
(9) باب في الطلاق على الهزل 2194 - حدثنا القعنبي، ثنا عبد العزيز - يعنى ابن محمد - عن عبد الرحمان بن حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق، والرجعة ".
(10) باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 2195 - حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثني علي بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك، وقال (الطلاق مرتان).
2196 - حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني بعض بنى أبى رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال:
طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يغنى عنى إلا كما تغنى هذه الشعرة، لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: " أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا، من عبد يزيد، وفلانا يشبه منه كذا وكذا؟ " قالوا: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم