(12) باب ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها 2877 حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة، أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة، وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال: " قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث " قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر، أفيجزئ، أو يقضى، عنها أن أصوم عنها؟ قال: " نعم " قالت: وإنها لم تحج أفيجزئ، أو يقضى عنها أن أحج عنها؟
قال: " نعم ".
(13) باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف 2878 حدثنا مسدد، ثنا يزيد بن زريع، ح وثنا مسدد، ثنا بشر بن المفضل، ح وثنا مسدد، ثنا يحيى، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فكيف تأمرني به؟ قال: " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها " فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث: للفقراء، والقربى، والرقاب، وفى سبيل الله، وابن السبيل، وزاد عن بشر: والضيف، ثم اتفقوا: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا غير متمول فيه، زاد عن بشر: قال وقال محمد: غير متأثل مالا.
2879 حدثنا سليمان بن داود المهري، ثنا ابن وهب، أخبرني الليث، عن يحيى بن سعيد، عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: بسم الله الرحمان الرحيم، هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ، فقص من خبره نحو حديث نافع، قال: غير متأثل مالا، فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم، قال: وساق القصة، قال: وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله، وكتب معيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم: بسم الله