1634 - حدثنا عباد بن موسى الأنباري الختلي، ثنا إبراهيم - يعنى ابن سعد - قال: أخبرني أبي، عن ريحان بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوى " قال أبو داود: رواه سفيان عن سعد بن إبراهيم كما قال إبراهيم، ورواه شعبة عن سعد قال: " لذي مرة قوي " والأحاديث الاخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها " لذي مرة قوي " وبعضها " لذي مرة سوي " وقال عطاء بن زهير: إنه لقى عبد الله بن عمرو فقال: إن الصدقة لا تحل لقوي ولا لذي مرة سوي.
(25) باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني 1635 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغنى ".
1636 - حدثنا الحسن بن علي، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعناه، قال أبو داود: ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك، ورواه الثوري عن زيد قال: حدثني الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1637 - حدثنا محمد بن عوف الطائي، ثنا الفريابي، ثنا سفيان، عن عمران البارقي، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني، إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك " قال أبو داود: ورواه فراس وابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
(26) باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟
1638 - حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، ثنا أبو نعيم، حدثني سعيد عبيد الطائي، عن بشير بن يسار، زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره،