يروى عنه، ثنا سيار بن عبد الرحمان، قال محمود: الصدفي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
(19) باب متى تؤدى؟
1610 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا زهير، ثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين.
(20) باب كم يؤدى في صدقة الفطر؟
1611 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، ثنا مالك، وقرأه على مالك أيضا، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، قال فيه فيما قرأه علي مالك:
زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين.
1612 - حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، ثنا محمد بن جهضم، ثنا إسماعيل ابن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، فذكر بمعنى مالك، زاد: والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال أبو داود: رواه عبد الله العمرى عن نافع بإسناده، قال:
على كل مسلم، ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله عن نافع، قال فيه: من المسلمين، والمشهور عن عبيد الله ليس فيه " من المسلمين ".
1613 - حدثنا مسدد، أن يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل حدثاهم، عن عبيد الله، ح وثنا مولى بن إسماعيل، ثنا أبان، عن عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو تمر، على الصغير والكبير والحر والمملوك، زاد موسى: والذكر والأنثى، قال أبو داود: قال فيه أيوب و عبد الله - يعنى العمرى - في حديثهما عن نافع: " ذكر أو أنثى " أيضا.
1614 - حدثنا الهيثم بن خالد الجهني، ثنا حسين بن علي الجعفي، عن زائدة،