مفسدة، كان لها أجر ما أنفقت، ولزوجها أجر ما اكتسب، ولخازنه مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض ".
1686 - حدثنا محمد بن سوار المصري، ثنا عبد السلام بن حرب، عن يونس ابن عبيد، عن زياد بن جبير، عن سعد، قال: لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر، فقالت: يا نبي الله، إنا كل على آبائنا وأبنائنا، قال أبو داود:
وأرى فيه: وأزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ فقال: " الرطب تأكلنه وتهدينه " قال أبو داود: الرطب الخبز والبقل والرطب، قال أبو داود: وكذلك رواه الثوري عن يونس.
1687 - حدثنا الحسن بن علي، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره ".
1688 - حدثنا محمد بن سوار المصري، ثنا عبدة، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة، في المرأة تصدق من بيت زوجها، قال: لا، إلا من قوتها، والاجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه قال أبو داود: هذا يضعف حديث همام.
(46) باب في صلة الرحم 1689 - حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن ثابت، عن أنس، قال: لما نزلت (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) قال أبو طلحة: يا رسول الله، أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فإني أشهدك أنى قد جعلت أرضى [بأريحاء] له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اجعلها في قرابتك " فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب، قال أبو داود: بلغني عن الأنصاري محمد بن عبد الله قال: أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وحسان بن ثابت بن