عبد الله بن شداد، عن خالته ميمونة بنت الحارث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها.
(48) باب في كفارة من أتى حائضا 2168 - حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة غيره، عن سعيد حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمان، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: " يتصدق بدينار، أو بنصف دينار ".
2169 - حدثنا عبد السلام بن مطهر، ثنا جعفر - يعنى ابن سليمان - عن علي بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس قال: إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار.
(49) باب ما جاء في العزل 2170 - حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن قزعة، عن أبي سعيد، ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم - يعنى العزل - قال:
" فلم يفعل أحدكم؟ " ولم يقل: فلا يفعل أحدكم " فإنه ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقها " قال أبو داود: قزعة مولى زياد.
2171 - حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، ثنا يحيى، أن محمد بن عبد الرحمان بن ثوبان حدثه، أن رفاعة حدثه، عن أبي سعيد الخدري أن رجلا قال:
يا رسول الله، إن لي جارية، وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل موؤودة الصغرى، قال: " كذبت يهود، لو أراد الله ان يخلقه ما استطعت أن تصرفه ".
2172 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمان، عن محمد ابن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه، فسألته عن العزل، فقال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بنى المصطلق فأصبنا سبيا من سبى العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة، وأحببنا الفداء، فأردنا أن نعزل، ثم قلنا: نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله عن