والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما، وليس في تسعين ومائة شئ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم " قال أبو داود: روى هذا الحديث الأعمش عن أبي إسحاق كما قال أبو عوانة، ورواه شيبان أبو معاوية وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال أبو داود: وروى حديث النفيلي شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي، لم يرفعوه أوقفوه على علي.
1575 - حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أخبرنا بهز بن حكيم، ح وثنا محمد بن العلاء، أخبرنا أبو أسامة، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا " قال ابن العلاء: " مؤتجرا بها " " فله أجرها، ومن منعها فانا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شئ ".
1576 - حدثنا النفيلي، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كلا ثلاثين تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم - يعنى محتلما - دينارا أو عدله من المعافر، ثياب تكون باليمن.
1577 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة والنفيلي وابن المثنى، قالوا: ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.
1578 - حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، ثنا أبي، عن سفيان، عن الأعمش عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، قال: بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فذكر مثله لم يذكر " ثيابا تكون باليمن " ولا ذكر " يعنى محتلما " قال أبو داود:
ورواه جرير ويعلى ومعمر وشعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق، قال يعلى ومعمر عن معاذ مثله.
1579 - حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن هلال بن خباب، عن ميسرة أبى صالح، عن سويد عن غفلة قال: سرت، أو قال: أخبرني من سار مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن لا تأخذ من راضع لبن، ولا تجمع بين مفترق، ولا تفرق