في قبل عدتها " قال: قلت: فيعتد بها؟ قال: فمه، أرأيت إن عجز واستحمق؟!.
2185 - حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمان بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع، قال:
كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض قال عبد الله: فردها علي ولم يرها شيئا، وقال: " إذا طهرت فليطلق أو ليمسك " قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن " في قبل عدتهن، قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي وائل، معناهم كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمان عن سالم عن ابن عمر، وأما رواية الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، وروى عن عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري، والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.
(5) باب الرجل يراجع ولا يشهد 2186 - حدثنا بشر بن هلال، أن جعفر بن سليمان حدثهم، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله، أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد.
(6) باب في سنة طلاق العبد 2187 - حدثنا زهير بن حرب، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا علي بن المبارك، حدثني يحيى بن أبي كثير، أن عمر بن معتب أخبره، أن أبا حسن مولى بنى نوفل أخبره، أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عتقا بعد ذلك: هل