عن بكير، عن يزيد مولى سلمة، عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت هذه الآية (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها.
2316 - حدثنا أحمد بن محمد، حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)، فكان من شاء منهم أن يفتدى بطعام مسكين افتدى وتم له صومه، فقال: (فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم) وقال: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر).
(3) باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى 2317 - حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، ثنا قتادة، أن عكرمة حدثه، أن ابن عباس قال: أثبتت للحبلى والمرضع.
2318 - حدثنا ابن المثنى، ثنا ابن أبي عدى، عن سعيد، عن قتادة، عن عروة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا، قال أبو داود: يعنى على أولادهما أفطرتا وأطعمتا.
(4) باب الشهر يكون تسعا وعشرين 2319 - حدثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن الأسود بن قيس، عن سعيد بن عمرو - يعنى ابن سعيد بن العاص - عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا " وخنس سليمان أصبعه في الثالثة، يعنى تسعا وعشرين، وثلاثين.