(32) باب ما يلبس المحرم 1823 - حدثنا مسدد وأحمد بن حنبل، قالا: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال:
" لا يلبس القميص، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين، إلا لمن لا يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ".
1824 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعناه.
1825 - حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعناه، زاد " ولا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين " قال أبو داود:
وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب، عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال الليث، ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر، وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفا، وإبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: " المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين " قال أبو داود:
إبراهيم بن سعيد المديني شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث 1826 - حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا إبراهيم بن سعيد المديني، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين ".
1827 - حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال:
فإن نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثني، عن عبد الله بن عمر، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا، قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع عبدة بن سليمان ومحمد ابن سلمة إلى قوله " وما مس الورس والزعفران من الثياب " ولم يذكرا ما بعده.