قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة.
(21) باب من روى نصف صاع من قمح 1619 - حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي، قالا: ثنا حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، قال مسدد، عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير، عن أبيه، وقال سليمان بن داود: عبد الله بن ثعلبة - أو ثعلبة بن عبد الله - بن أبي صعير، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه " زاد سليمان في حديثه: غنى أو فقير.
1620 - حدثنا علي بن الحسن الدرابجردي، ثنا عبد الله بن يزيد، ثنا همام، ثنا بكر - هو ابن وائل - عن الزهري، عن ثعلبة بن عبد الله، أو قال: عبد الله بن ثعلبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا همام، عن بكر الكوفي، قال محمد بن يحيى: هو بكر بن وائل بن داود، أن الزهري حدثهم، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير، عن أبيه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير، عن كل رأس، زاد علي في حديثه: أو صاع بر أو قمح بين اثنين، ثم اتفقا: عن الصغير والكبير والحر والعبد.
1621 - حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا أبن جريج، قال: وقال أبن شهاب: قال عبد الله بن ثعلبة: قال ابن صالح: قال العدوي، وإنما هو العذري، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين، بمعنى حديث المقرئ.
1622 - حدثنا محمد بن المثنى، ثنا سهل بن يوسف، قال: حميد أخبرنا، عن الحسن، قال: خطب ابن عباس رحمه الله في آخر رمضان على منبر البصرة فقال:
أخرجوا صدقة صومكم، فكأن الناس لم يعلموا، فقال: من ههنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح، على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير،