يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2188 - حدثنا محمد بن المثنى، ثنا عثمان بن عمر، أخبرنا على، بإسناده ومعناه بلا إخبار، قال ابن عباس: بقيت لك واحدة، قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: قال عبد الرزاق: قال ابن المبارك لمعمر: من أبو الحسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة!! قال أبو داود: أبو الحسن هذا روى عنه الزهري، قال الزهري: وكان من الفقهاء، روى الزهري عن أبي الحسن أحاديث، قال أبو داود: أبو الحسن معروف، وليس العمل على هذا الحديث.
2189 - حدثنا محمد بن مسعود، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن مظاهر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان " قال أبو عاصم: حدثني مظاهر حدثني القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله، إلا أنه قال: " وعدتها حيضتان " قال أبو داود: وهو حديث مجهول.
(7) باب في الطلاق قبل النكاح 2190 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، ح وثنا ابن الصباح، ثنا عبد العزيز ابن عبد الصمد، قالا: ثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك " زاد ابن الصباح " ولا وفاء نذر إلا فيما تملك ".
2191 - حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثني عبد الرحمان بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، بإسناده ومعناه، زاد: " من حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له ".
2192 - حدثنا ابن السرح، ثنا ابن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبد الرحمان بن الحارث المخزومي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الخبر، زاد: " ولا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله تعالى ذكره ".
(8) باب في الطلاق على غلط 2193 - حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري، أن يعقوب بن إبراهيم حدثهم،