(4) باب في طلاق السنة 2179 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء ".
2180 - حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن نافع، أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقة، بمعنى حديث مالك.
2181 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمان مولى آل طلحة، عن سالم، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت، أو وهي حامل ".
2182 - حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عنبسة، ثنا يونس، عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله، عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: " مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل ".
2183 - حدثنا الحسن بن علي، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، أخبرني يونس بن جبير، أنه سأل ابن عمر فقال: كم طلقت امرأتك؟ فقال:
واحدة.
2184 - حدثنا القعنبي، ثنا يزيد - يعنى ابن إبراهيم - عن محمد بن سيرين، حدثني يونس بن جبير، قال: سألت عبد الله بن عمر، قال: قلت: رجل طلق امرأته وهي حائض، قال: تعرف عبد الله بن عمر؟ قلت: نعم، قال: فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: " مره فليراجعها، ثم ليطلقها