المبارك، عن يونس، عن الزهري، أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق أربعة آلاف درهم، وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل.
(30) باب قلة المهر 2109 - حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن ثابت البناني وحميد، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمان بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
" مهيم " فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة، قال: " ما أصدقتها "؟ قال: وزن نواة من ذهب، قال: " أولم ولو بشاة ".
2110 - حدثنا إسحاق بن جبريل البغدادي، أخبرنا يزيد، أخبرنا موسى بن مسلم ابن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل " قال أبو داود: رواه عبد الرحمان بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفا، ورواه أبو عاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر، قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام، على معنى المتعة، قال أبو داود: رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبى عاصم.
(31) باب في التزويج على العمل يعمل 2111 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هل عندك من شئ تصدقها إياه "؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا "، قال: لا أجد شيئا، قال: " فالتمس ولو خاتما من حديد "، فالتمس، فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فهل معك من القرآن شئ " قال: نعم سورة كذا