الله عز وجل لما عبد قوم موسى العجل نكس رأسه (1).
113 - عنه قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن عمر بن علي بن عبد الله البصري قال:
حدثنا أبو القسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي قال: حدثنا علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليه السلام، إنه سئل عن المد والجز رماهما؟ فقال:
ملك موكل بالبحار يقال له: رومان فإذا وضع قدمه في البحر فاض وإذا أخرجها غاض (2).
114 - عنه قال: حدثنا علي بن أحمد رحمه الله قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن العباس قال: حدثنا القسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان أن أبا الحسن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله:
علة تحليل مال الولد للوالد بغير إذنه وليس ذلك للولد، لان الولد موهوب للوالد في قول الله عز وجل: " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور " مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيرا وكبيرا والمنسوب إليه والمدعو له لقول الله عز وجل: " ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله " وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنت ومالك لأبيك وليس الوالدة كذلك لا تأخذ من ماله إلا باذنه أو باذن الأب، لان الأب مأخوذ بنفقة الولد ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها (3).
115 - عنه قال: حدثنا علي بن أحمد رحمه الله قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن العباس قال: حدثنا القسم بن الربيع الصحاف، عن محمد بن سنان أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام، كتب إليه بما في هذا الكتاب جواب كتابه إليه فيما كتب إليه، يسئله عنه: جائني كتابك تذكر أن بعض أهل القبلة يزعم أن الله تبارك وتعالى لم يحل شيئا ولم يحرمه لعلة أكثر من التعبد لعباده، بذلك قد ضل من قال ذلك ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا.