ساقة أي شئ يكون حاله وأي شئ عليه؟ قال: هو حلال من كل شئ، قلت من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم.
وقال: أما بلغك قول أبي عبد الله عليه السلام، حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، قلت، أصلحك الله ما تقول في الحج؟ قال: لا بد أن يحج من قابل: قلت: أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال: لا، قلت: فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين صده المشركون قضى عمرته؟ قال: لا ولكنه اعتمر بعد ذلك. (1) 18 - الصدوق قال: وروى البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا قال: في الأرنب دم شاة. (2) 19 - عنه قال: حدثنا أبي رضي الله عنه، قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الحرم وأعلامه كيف صار بعضها أقرب من بعض وأبعد من بعض؟ فقال: إن الله عز وجل لما أهبط آدم من الجنة أهبط على أبي قبيس، فشكى إلى ربه عز وجل الوحشة وأنه لا يسمع ما كان يسمع في الجنة فاهبط الله عز وجل عليه ياقوتة حمراء، فوضعها في موضع البيت فكان يطوف بها آدم عليه السلام وكان ضوئها يبلغ موضع الاعلام فعلمت الاعلام على ضوئها فجعله الله عز وجل حرما. (3) 20 - عنه قال: حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله، قال:
حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء ابن بنت إلياس، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال: إذا أهل هلال ذي الحجة ونحن بالمدينة، لم يكن لنا أن نحرم إلا بالحج لأنا نحرم من الشجرة، وهو الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنتم إذا قدمكم من العراق فأهل الهلال، فلكم أن تعتمروا، لان بين أيديكم ذات عرق وغيرها مما وقت لكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له الفضل: فلي الآن أن أتمتع وقد طفت بالبيت فقال