الصلاة وجب عليها الصلاة.
فان قال: فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان، فلم يخرج من سفره أولم يفق من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء فإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه، وجب عليه القضاء والفداء؟ قيل: لان ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في ذلك الشهر.
فاما الذي لم يفق فإنه لما أن مرت عليه السنة كلها، وقد غلب الله عليه مثل المغمى عليه الذي يغمى عليه يوما وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الصادق عليه السلام كلما غلب الله عليه العبد فهو أعذر له، لأنه دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا سنته للمرض الذي كان فيه ووجب عليه الفداء، لأنه بمنزلة من وجب عليه صوم، فلم يستطع أداه فوجب عليه الفداء كما قال الله عز وجل: " فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا " وكما قال الله عز وجل: " ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فأقام الصدقة مقام الصيام إذا عسر عليه.
فان قال: فلم فإن لم يستطع إذ ذاك فهو الان فيستطيع؟ قيل له: لأنه لما دخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للماضي، لأنه كان بمنزلة من وجب عليه صوم في كفارة فلم يستطعه، فوجب عليه الفداء، وإذا وجب الفداء سقط الصوم والصوم ساقط والفداء لازم، فان أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه والصوم لاستطاعته.
فان قال: فلم جعل الصوم السنة قيل: ليكمل فيه الصوم المفرض.
فان قال: فلم جعل في كل شهر ثلاثة أيام وفي كل عشرة أيام يوما قيل: لان الله تبارك وتعالى يقول: " من جاء بالحسنة، فله عشر أمثالها " فمن صام في كل عشرة أيا يوما واحدا فكأنما صام الدهر كله، كما قال سلمان الفارسي رحمة الله عليه: صوم ثلث أيام في شهر صوم الدهر كله، فمن وجد شيئا غير الدهر فليصمه.
فان قال: فلم جعل أول خميس من العشر الأول، وآخر خميس في العشر الأواخر وأربعاء في العشر الأوسط؟ قيل: أما الخميس فإنه قال الصادق عليه السلام: يعرض في