والشئ اللكد، مثل علك الروم والطرار وما أشبهه، فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب، وغيره قال: لا باس (1).
29 - عنه عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم (2).
30 - عنه عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر، يعبث بها بيده حتى تنزل؟ قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل (3).
31 - عنه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج، وتنزل المرأة عليها غسل؟ قال: نعم (4).
32 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة، فقال: واجب على كل ذكر و أنثى عبد أوحر (5).
33 - عنه عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله قال: سألت الرضا عليه السلام عن غسل يوم الجمعة فقال: واجب على كل ذكر وأنثى عبد أو حر (6).