وأما يا شافعي، إمامك أباح للناس الرقص والدف والقصب (1)، فقبح الله مذهبك مذهبا ينكح فيه الرجل أمه وأخته ويلعب بالشطرنج، ويرقص، ويدف، فهل هذا الظاهر الافتراء على الله والرسول، وهل يلزم بهذا المذهب إلا أعمى القلب وأعمى عن الحق.
قال يوحنا: وطال بينهما الجدال واحتمى الحنبلي للشافعي، واحتمى المالكي للحنفي، ووقع النزاع بين المالكي والحنبلي، وكان فيما وقع بينهم أن الحنبلي قال: إن مالكا أبدع في الدين بدعا أهلك الله عليها أمما وهو أباحها، وهو لواط الغلام، وأباح لواط المملوك وقد صح أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قال: (من لاط بغلام فاقتلوا الفاعل والمفعول) (2).
وأنا رأيت مالكيا ادعى عند القاضي على آخر أنه باعه مملوكا والمملوك لا يمكنه من وطئه، فأثبت القاضي أنه عيب في المملوك ويجوز له رده، أفلا تستحي من الله يا مالكي يكون لك مذهب مثل هذا وأنت تقول مذهبي خير من مذهبك؟ وإمامك أباح لحم الكلاب فقبح الله مذهبك واعتقادك.
فرجع المالكي عليه وصاح به: اسكت يا مجسم يا حلولي، يا حلولي، يا فاسق، بل مذهبك أولى بالقبح، وأحرى بالتعبير، إذ عندك إمامك أحمد بن حنبل أن الله جسم يجلس على العرش، ويفضل عن العرش بأربع أصابع، وأنه ينزل كل ليلة جمعة من سماء الدنيا على سطوح المساجد في صورة أمرد، قطط الشعر، له نعلان شراكهما من اللؤلؤ