على الغاصب إجابته وله منعه، فإن قتل صاحب الحنطة كان دمه هدرا، ولو قتل الغاصب قتل صاحب الحنطة به (1).
وقال أبو حنيفة: لو سرق سارق ألف دينار وسرق أخر ألفا آخر من آخر ومزجها ملك الجميع ولزمه البدل.
وقال أبو حنيفة: لو قتل المسلم والتقي العالم كافرا جاهلا قتل المسلم به والله يقول: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (2).
وقال أبو حنيفة: لو اشترى أحد أمه أو أخته ونكحهما لم يكن عليه حد وإن علم وتعمد (3).
قال أبو حنيفة: لا تجب النية في الوضوء (5)، ولا في الغسل (6)، وفي الصحيح: (إنما الأعمال بالنيات) (7).