فقال: ما تقول في ولد الزنا هل تنسبه إلى أبيه وأمه أم لا؟
فقلت: الذي عليه علماء أهل البيت - عليهم السلام - أنه لا يصح نسبته إلى أبيه ولا إلى أمه لأنه عندهم أنه ليس ولدا شرعيا والنسب عندهم إنما يثبت بالنكاح الصحيح، والشبهة دون الزنا.
فقال: فيلزمكم عند انتفاء النسبة الشرعية أن لا يكون محرما فيحل له وطئ أمه وأخواته ويحل للأب وطئ ابنته وهذا لا يقول به أحد من أهل الإسلام.
فقلت: إنه ولد لغة لا شرعا، ونحن نقول: بالتحريم المذكور من حيث اللغة، فالتحريم عندنا يتبع اللغة وغيره من الأحكام يتبع الشرع.
فقال: هذا خبط في البحث لأنكم مرة تقولون: إنه ولد وتحكمون له بأحكام الأولاد، ومرة تقولون: إنه غير ولد وتحكمون له بأحكام الأجانب، وهذه مناقضة وخبط في الفتوى.
فقلت: ليس ذلك مناقضة بل أثبت له أحكام الأولاد من حيثية، والأجانب من حيثية، ولا استحالة في اختلاف الأحكام باختلاف الحيثيات.
فقال: وأي حاجة لكم إلى هذه التمحلات ولم تتبعوا اللغة دائما لأنه عند أهل اللغة ولد حقيقة وإنما جاء الشرع تابعا للغة.
قلت: ليس الشرع تابعا للغة دائما لأنه عند أهل اللغة ولد حقيقة كما ذكرت، والشرع إنما جاء تابعا للغة دائما فإن الألفاظ اللغوية وإن كانت على لفظها في الاصطلاح الشرعي إلا أنها في المعاني مغايرة لها فإن الصلاة لغة الدعاء، والزكاة لغة النمو، وفي الشرع وإن كانت تسميتها كذلك إلا أن المعني منها غير المعنى اللغوي، فإن الصلاة والزكاة شرعا غير الدعاء