المناظرات في الإمامة - الشيخ عبد الله الحسن - الصفحة ٤٣٥
ثم قال: نعم يجوز هذا، فاعتبروا يا أولي الأبصار، هل يجوز التعبد بمثل هذه العبادة؟ أم يجوز لنبي أن يأمر أمته بمثل هذه العبادة افتراء على الله ورسوله؟!
فأفحم الحنفي وامتلأ غيظا وقال: يا شافعي اقصر فض الله فاك، وأين أنت عن الأخذ على أبي حنيفة وأين مذهبك من مذهبه؟ فإنما مذهبك بمذهب المجوس أليق لأن في مذهبك يجوز للرجل أن ينكح ابنته من الزنا وأخته، ويجوز أن يجمع بين الأختين من الزنا ويجوز أن ينكح أمه من الزنا، وكذا عمته وخالته من الزنا (1)، والله يقول: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم) (2) وهذه صفات حقيقية لا تتغير بتغير الشرائع والأديان، ولا تظن بيا شافعي يا أحمق أن منعهم من التوريث يخرجهم من هذه الصفات الذاتية الحقيقية ولذا تضاف إليه، فيقال: بنته وأخته من الزنا، وليس هذا التقييد موجبا لمجازيته كما في قولنا أخته من النسب بل لتفصيله، وإنما التحريم شامل للذي

(1) انظر الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 134.
(2) سورة النساء: الآية 23.
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست