فلم يدر الكتبي بم يعترض، وكان بالحضرة من المعتزلة رجل يعرف بعرزالة.
فقال: ما أنكرت على من قال لك: إن الأمة أيضا مجتمعة على أن القاضي لا يحتاج إلى قاض، والأمير لا يحتاج إلى أمير، فيجب على هذا الأصل أن يوجب عصمة الأمراء، أو يخرج من الإجماع.
فقال له الشيخ: إن سكوت الأول أحسن من كلامك هذا، وما كنت أظن أنه يذهب عليك الخطأ في هذا الفصل، أو تحمل نفسك عليه مع العلم بوهنه، وذلك أنه لا إجماع في ما ذكرت، بل الإجماع في ضده، لأن الأمة متفقة على أن القاضي الذي هو دون الإمام يحتاج إلى قاض هو الإمام، وذلك يسقط ما تعلقت به، اللهم إلا أن تكون أشرت بالأمير والقاضي إلى نفس الإمام، فهو كما وصفت غير محتاج إلى قاض يتقدمه أو أمير عليه، وإنما استغنى عن ذلك لعصمته وكماله، فأين موضوع إلزامك عافاك الله؟
فلم يأت بشئ (1).