بين رسول الله - صلى الله عليه وآله - وبين كتابه (1).
فقال: أما قولكم إن قوله: إن نبيكم ليهجر شتم، فغير مسلم، أما الأول فلأنه لم يقصد بهذه اللفظة ظاهرها فإن في جلالة عمر، وعظم شأنه ما يمنعه من ذلك ولكن إنما أخرجها على مقتضى خشونة غريزته، وكان موصوفا بالخشانة وإباءة الطبع.
وأما ثانيا: فلأن قوله: إن نبيكم ليهجر، مشتق من هجر مهاجرة، فتكون معناه إن نبيكم ليهاجر، وأما قولكم إنه منع النبي - صلى الله عليه وآله - عن كتابه، وتقدم بين يديه، ورده عن مراده، فإنه اجتهاد رأيه فسوغ لمثله العمل باجتهاده فإنه لما رأى في اجتهاده أن ترك هذا الكتاب أصلح، ساغ له المنع منه على مقتضى اجتهاده وإن كان مخطئا في ذلك الاجتهاد فإن الخطأ في ذلك غير معاقب عليه، ولا يصح ذم فاعله لأنه أقصى تكليفه.
فقلت: هذا الجواب غير مسموع.
أما الأول: فإن قولك: إنه غير شتم، دليل على قلة معرفتك بلغة العرب، وعدم علمك باصطلاحاتهم في المخاطبات فإن ما هو دون هذه اللفظة عندهم شتم يقاتلون عليه ويتخاصمون، فكيف بهذه اللفظة، ولا ألومك على قلة معرفتك بذلك لأنك لست بعربي.
وأما قولك: فإنه لم يقصد بها ظاهرها إلى آخر الكلام، فهو اعتراف منك بأن ظاهرها منكر وزور ونزهته عن ذلك فمن أين عرفت عدم قصده مع أنه تلفظ بها متعمدا واللفظ إذا وقع عن عمد وإرادة دل بظاهره على أنه