فقلت: أما حديث الإرث والعوالي وفدك، فقد رواه منكم الواقدي، وموفق بن أحمد المكي.
وأما حديث المتعة ومنع عمر لها فمشهور عندكم، وأما حديث الإحراق وإجهاض الجنين فبعضه مروي عنكم وهو العزم على الإحراق، رواه الطبري والواقدي.
ثم عدت فقلت: وأما الخليفة الثالث فما كان عليه من المنكرات وعمل المقبحات فمشهور، لا يحتاج إلى بيان، فإنه ضرب ابن مسعود، وأحرق مصحفه (1) ونفى أبا ذر إلى الربذة (3)، ورد الحكم بن العاص بعد نفي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - (1) وقوله - صلى الله عليه وآله -: لا يجاورني حيا ولا ميتا، فمن خالف فعليه لعنة الله، ثم آواه وقربه وأدناه، ولم يكفه ذلك حتى طعن على النبي - صلى الله عليه وآله - في نفيه الحكم، فقال عند وصوله المدينة: ما نفيت إلا بغيا وعدوانا، واستعمل في ولايته أقرباءه بني أمية الفسقة المتظاهرين بالفسق وشرب الخمور، ويكفيك في ذلك أن المسلمين أجمعوا على قتله لما أبدع في الدين وخالف ما عليه الخلفاء المتقدمين، فقتلوه في بيته بين أهله ولم ينكر عليهم ذلك أحد من الصحابة وكان علي - عليه السلام - حاضرا في المدينة يشهد الواقعة ولو كان قتله غير جائز لوجب على علي - عليه السلام - الدفع عنه ومن حيث جاز قتله لم يصح الدفاع عنه فهو غير... فاختر أيها شئت، إما أن يكون علي - عليه السلام - ترك الدفع عنه مع وجوبه أو تركه لعدم جوازه.