هذا الخبر عندهم وقد رووا أن شهادة النساء على النصف من شهادة وقولهم: إن شهادة النساء لا تجوز في عشرة دراهم ولا أقل إذا لم يكن معهن رجل (1)، ومع قولهم: إن شهادة النساء على النصف من شهادة الرجال.
فقال الملك: قولهم في هذا غير صحيح، والحق والصدق فيما قاله الشيخ الفاضل.
ثم قال الملك: أيها الشيخ، لم قلت: إن الأئمة اثنا عشر ولله عز وجل مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي؟
فقال الشيخ: أيها الملك، إن الإمامة فريضة من فرائض الله وما أوجب الله فريضة غير معدودة، ألا ترى أن فرض الصلاة في اليوم والليلة سبع عشرة ركعة، وفرض الزكاة معلوم وهي عندنا على تسعة أشياء، ووجوب الصوم معلوم وهو ثلاثون يوما، وبين مناسك الحج وهي معدودة، وكذلك تكون الأئمة عددا لا يجوز أن يقال بأكثر ولا أقل.
فقال الملك: فهل بين الله لذلك مجملا، والنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بين عددها في سننه لأن السنن إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -؟
فقال الشيخ: نعم قد بين الفرائض والسنن كلها بأمر الله تعالى، قال الله