قلت: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، فأنا أقرأ عليكم في كتاب الله أن قد صير الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم، فأمر الله الرجال أن يحكموا فيه، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم (1) الآية، فأنشدتكم بالله تعالى: أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل؟ أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم، وأنت تعلمون أن الله تعالى لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال؟
قالوا: بل هذا أفضل.
وفي المرأة وزوجها قال الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما (2) الآية، فنشدتكم بالله حكم الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في امرأة؟ أخرجت من هذه؟
قالوا: نعم.
قلت: وأما قولكم: قاتل ولم يسب ولم يغنم، أفتسبون أمكم عائشة، وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها، وهي أمكم؟ فإن قلتم: إنا نستحل منها ما نستحل من غيرها، فقد كفرتم، ولأن قلتم: ليست بأمنا، فقد كفرتم، لأن الله تعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم (3). فأنتم تدورون بين ضلالتين، فأتوا منهما بمخرج؟
قلت: فخرجت من هذه؟