شرطان في صحة الصلاة، فإنهما واجبان عينا بالإجماع فمن جهلهما يكون جاهليا.
فقلت: إن النبي - صلى الله عليه وآله - أضاف الإمام إلى الزمان في الحديث وهو دليل على اختصاص أهل كل زمان بإمام يجب عليهم معرفته. ومع القول بالفاتحة والسورة لا فائدة في هذا التخصيص حينئذ فلا يكون هذا تأويلا مطابقا لمقتضى الحديث.
فقال الأشراف والحاضرون من الطلبة: صدق الشيخ، إن هذه الإضافة في الحديث تقتضي تخصيص أهل كل زمان بإمام يجب عليهم معرفته، وأن من مات قبل معرفته مات جاهليا، والتأويل بالفاتحة ينافي ذلك، لوجوب الفاتحة على أهل كل زمان، فانقطع ورجع.
فقال: إذن أنا وأنت سواء في ذلك في هذا الزمان.
فقلت: حاش لله، ليس الأمر كما زعمت، بل أنا لي إمام في زماني هذا أعتقد إمامته، وأعرفه حق معرفته، قامت لي الدلائل على ذلك ولست أنت كذلك فما أنا وأنت سواء.
فقال: إن إمامك الذي تعتقده أنت ونحن لا نشاهده ولا نعرف مكانه، ولا تنتفع به في دينك، ولا تأخذ عنه فتاويك فكان الأمر في وفيك سواء.
قلت: كلا إن الحديث لم يتضمن وجوب معرفة مكان الإمام ووجوب أخذ الفتاوى عنه، وإنما تضمن وجوب معرفته وأنا الحمد لله قد عرفته وقامت لي الدلائل القاطعة على وجوده ووجوب إمامته واتباعه، وأرجو في كل وقت ظهوره وملاقاته لي ولسائر الأمة وهذا هو الذي وجب علي بمقتضى الحديث لأنه لم يقل: من لم يأخذ عن إمام زمانه الفتاوى ولا قال: من لا يعرف مكان إمامه بل قال: من لا يعرف إمامه، وأنا