الخصم، إلا أنه لم يكن مرادا " ومقصودا " بعينه (1).
وهذا ما يفهم من تعريف الجدل أيضا "، إذ لم يذكر في التعريف أي شرط يقيد معناه بالدفاع عن الحق مثلا "، ولهذا قالوا: الجدل (صناعة علمية يقتدر معها على إقامة الحجة من المقدمات المسلمة على أي مطلوب يراد، وعلى محافظة أي وضع يتفق، على وجه لا تتوجه عليه مناقضة بحسب الإمكان) (2).
ومن هنا كان لا بد من بيان رأي شريعتنا الغراء في المناظرة ما دامت رحاها تدور على إثبات صحة الآراء والأفكار التي يدعيها كل من الطرفين المتناظرين بغض النظر عن موافقة تلك الآراء أو مخالفتها لشريعة الإسلام، وذلك بحسب التقسيم التالي للمناظرة.