" الثالث ": في الأسئار. وهي كلها طاهرة، عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر. وفي سؤر المسوخ تردد، والطهارة أظهر. ومن عدا الخوارج والغلاة، من أصناف المسلمين طاهر الجسد والسؤر.
____________________
المراد به الماء القليل المنفصل عن محل النجاسة قبل الحكم بطهره.
قوله: " عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج ".
المراد بالخروج ما يعم الحقيقة كالدم المستصحب للخارج، والمحل كالخارج الملقى على الأرض ويشترط في طهارته أيضا أن لا ينفصل مع الماء أجزاء من النجاسة متميزة، لأنها كالنجاسة الخارجة، ينجس الماء بعد مفارقة المحل. واشترط الشهيد عدم زيادة وزن الماء (1)، وهو أحوط.
ولا فرق في ذلك بين المخرجين، ولا بين المتعدي وغيره، إلا أن يتفاحش، بحيث يخرج عن مسمى الاستنجاء، ولو تنجست اليد فإن كان بسبب جعلها آلة للغسل فلا أثر لها، وإلا فهي كالنجاسة الخارجة.
قوله: " في الأسئار ".
جمع سؤر وهو - لغة (2) - ما يبقى بعد الشرب، و- شرعا - ماء قليل باشره جسم حيوان.
قوله: " ومن عدا الخوارج والغلاة ".
قوله: " عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج ".
المراد بالخروج ما يعم الحقيقة كالدم المستصحب للخارج، والمحل كالخارج الملقى على الأرض ويشترط في طهارته أيضا أن لا ينفصل مع الماء أجزاء من النجاسة متميزة، لأنها كالنجاسة الخارجة، ينجس الماء بعد مفارقة المحل. واشترط الشهيد عدم زيادة وزن الماء (1)، وهو أحوط.
ولا فرق في ذلك بين المخرجين، ولا بين المتعدي وغيره، إلا أن يتفاحش، بحيث يخرج عن مسمى الاستنجاء، ولو تنجست اليد فإن كان بسبب جعلها آلة للغسل فلا أثر لها، وإلا فهي كالنجاسة الخارجة.
قوله: " في الأسئار ".
جمع سؤر وهو - لغة (2) - ما يبقى بعد الشرب، و- شرعا - ماء قليل باشره جسم حيوان.
قوله: " ومن عدا الخوارج والغلاة ".